مرسوم تنفيذي رقم 25-260
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-260 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وستة وأربعون مليون دينار ( 246.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، في برنامج ”التراث التاريخي والثقافي“ وفي البرنامج الفرعي ”البحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.