مرسوم تنفيذي رقم 25-238
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة 9
في حالة موافقة لجنة مشاهدة الأفلام على الطلب، تسلّم تأشيرة الاستغلال السينمائي و/ أو التأشيرة الثقافية من طرف المركز الوطني للسينما، في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.