مرسوم تنفيذي رقم 25-238
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة 8
تكلف لجنة مشاهدة الأفلام بدراسة طلبات الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية، وتبدي رأيها إمّا بالموافقة أو بالرفض المعلل، في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، حسب الحالة، بموجب محضر مداولات موافق عليه من طرف رئيس اللجنة.