الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة 7
دون الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يودع ملف طلب الحصول على التأشيرة الثقافية، قبل أربعين ( 40 ) يوماً من تاريخ تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية في الجزائر أو التي تقترحها الممثليات الأجنبية والمراكز الثقافية الأجنبية المعتمدة، لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مقابل وصل إيداع.
يرفق الطلب بملف إداري وتقني يتضمن على الخصوص، الوثائق الآتية :
– استمارة طلب موقّعة من طرف صاحب الطلب،
– نسخة من الفيلم،
– برنامج التظاهرة الثقافية،
– تاريخ وأماكن عرض الفيلم،
– نسخة من القانون الأساسي، عندما يتعلق الأمر بالجمعيات الثقافية.