الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة 6
دون الإخلال بأحكام المادة 5 من القانون رقم 24-07 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يودع ملف طلب الحصول على تأشيرة الاستغلال السينمائي لدى مصالح المركز الوطني للسينما، مقابل وصل إيداع.
يرفق الطلب بملف إداري وتقني يتضمن، على الخصوص، الوثائق الآتية :
– استمارة الطلب موقّعة من طرف صاحب الطلب،
– نسخة من الفيلم،
– نسخة من العقود المبرمة بغرض توزيع أو استغلال الفيلم،
– نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– تاريخ وأماكن عرض الفيلم،
– رخصة ممارسة نشاط التوزيع السينمائي سارية الصلاحية.