مرسوم تنفيذي رقم 25-238
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة الأولى
تطبيقاً لأحكام المادتين 36 و 40 من القانون رقم 24-07 المؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024 والمتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية.