الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة 12
يمكن المعني التظلم في قرار رفض تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي، أمام الوزير المكلف بالثقافة خلال الآجال المحددة في التشريع المعمول به.
يكون قرار رفض تسليم التأشيرة الثقافية قابلاً للتظلم أمام الوزير المكلف بالثقافة، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، ويتم الفصل في هذا التظلم في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه، ويبلغ المعني بذلك فورا، وفي حالة رفض التظلم، يمكن المعني إخطار الجهة القضائية الإدارية المختصة.