مرسوم تنفيذي رقم 25-238
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
المادة 11
في حالة رفض الطلب، يبلّغ المركز الوطني للسينما صاحب الطلب برأي لجنة مشاهدة الأفلام، بموجب قرار معلل خلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.