المادة 9
يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بإجراء تحقيق اجتماعي بخصوص طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة للتأكد من وضعيتهم الاجتماعية.
بعد التأكد من أن الملفات تحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإرسالها مرفقة بالتحقيقات الاجتماعية التي قامت بها الخلايا الجوارية للتضامن، إلى اللجنة المذكورة في المادة 10 أدناه.