المادة 8
يتم تسجيل طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية مقر إقامتهم، في سجل خاص، مع إيداع ملف مقابل تسليم وصل إيداع. 22 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2025 م يجب أن يتضمن ملف الاستفادة الوثائق الآتية :
– طلب المعني،
– شهادة الميلاد،
– شهادة الإقامة،
– الوثائق التي تثبت المهارات الحرفية أو المؤهلات المهنية أو شهادة التكوين،
– شهادة عدم تقاضي أي دخل،
– شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي.
كما يمكن التسجيل في هذا البرنامج عن طريق المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض التي تسمح بضمان المتابعة وتفادي الاستفادة المزدوجة من مختلف الإعانات أو الأجهزة أو برامج دعم الدولة، عن طريق الربط البيني.