المادة 7
يجب أن تتوفر في الطالب للاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، الشروط الآتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يبلغ من العمر تسع عشرة ( 19 ) سنة كاملة،
– أن يكون مقيماً بالجزائر،
– أن تكون له مهارات حرفية أو مؤهلات مهنية مكتسبة مصادق عليها أو ناتجة عن تكوين طبقا للتنظيم المعمول به،
– ألاّ يتوفر لديه دخل مهما تكن طبيعته،
– ألاّ يكون قد استفاد من إعانات أو أجهزة أو من برامج دعم من الدولة،
– أن يكون قادرا على ممارسة الأنشطة الإنتاجية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه،
– أن يلتزم باستعمال المعدات أو الأجهزة أو التجهيزات في الممارسة الفعلية للنشاط.