مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 22
يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل برنامج الأسرة المنتجة من الاعتمادات المالية المرصودة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.