مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 20
تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية متابعة تنفيذ برنامج الأسرة المنتجة ومراقبته. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة في المادة 17 أعلاه، إلى فسخ هذه الاتفاقية دون الإخلال بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسترجاع العتاد والأجهزة والتجهيزات الممنوحة.