مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 17
يسجل العتاد والأجهزة والتجهيزات المقتناة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ويسلّم للمستفيدين مقابل وصل استلام، وذلك بعد إبرام اتفاقية بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والمستفيد، والتي يجب أن تنص على استعمال العتاد والأجهزة والتجهيزات حصريا لمزاولة النشاط.