مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 14
يمكن طالب الاستفادة، في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في الطعن في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما.