مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 13
تحدد اللجنة القائمة النهائية للأسر المنتجة المستفيدة وكذا العتاد والأجهزة والتجهيزات التي تستفيد منها هذه الأسر. وترسل القائمة النهائية من رئيس اللجنة إلى الوالي للموافقة عليها.
يتم تبليغ قرار اللجنة، كتابيا، إلى طالبي الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.