مرسوم تنفيذي رقم 25-236
· ج.ر عدد 61 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-236 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة
المادة 12
تجتمع اللجنة كل ستة (6) أشهر، وكلّما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقّعها كل الأعضاء الحاضرين، وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.