المادة 10
تحدث على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
تتشكل اللجنة من :
– المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالفلاحة أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة الداخلية أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
– ممثل الوزارة المكلفة بالمؤسسات المصغرة،
– مدير الفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها.