مرسوم تنفيذي رقم 25-235
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
المادة 6
تستمر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة، بدفع مرتبات المستخدمين والمستحقات إلى غاية التكفل بها من طرف الهيئة الجزائرية للصادرات.