مرسوم تنفيذي رقم 25-235
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي كانت تحوزها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المحلّة، إلى الهيئة الجزائرية للصادرات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.