مرسوم تنفيذي رقم 25-235
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المتمم.