مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يمكن الهيئة تقديم خدمات وأشغال، زيادة على مهامها الرئيسية، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لا سيما في مجال التحكم في التقنيات والإجراءات المرتبطة بالتصدير وعقود التجارة الدولية والمرافقة داخل وخارج الوطن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد قائمة هذه الخدمات والأشغال بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.