مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 28
تمسك محاسبة الهيئة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
تسند محاسبة الهيئة إلى عون محاسب يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.