الفصل الرابع — الشبّاك الوحيد للتصدير
المادة 21
يهدف الشبّاك الوحيد للتصدير إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام الإجراءات المتعلقة بالتصدير في نفس المكان وفي وقت وجيز، وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بالمهام الآتية :
– مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في كل المراحل المرتبطة بعمليات التصدير،
– جمع ومعالجة طلبات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بعمليات التصدير في نقطة واحدة،
– متابعة إجراءات منح التراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة نشاط التصدير،
– إصدار الوثائق الضرورية بصفة إلكترونية أو ورقية، حسب الحالة،
– العمل على تقليص آجال معالجة الطلبات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.