مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات، وإلى تحديد تنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص ”الهيئة“.