مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 17
تنظم الهيئة الجزائرية للصادرات في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام.
يحدد التنظيم الداخلي للهيئة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.