الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 15
يضمن المدير العام السير الحسن للهيئة، وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
– تمثيل الهيئة لدى الجهات القضائية المختصة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مخططات وبرامج عمل الهيئة،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس التوجيه،
– إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للهيئة،
– إعداد مشروع الميزانية،
– إعداد الحساب الإداري للهيئة،
– ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للهيئة،
– إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم أي نمط آخر لتعيينهم في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم،
– تنفيذ النظام الداخلي للهيئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
ويعد المدير العام الآمر بصرف ميزانية الهيئة، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته.