الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 13
تعرض خلال الأربع والعشرين ( 24 ) ساعة الموالية لتاريخ اجتماع مجلس التوجيه، لموافقة الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، المداولات المتعلقة بما يأتي :
– مشاريع الصفقات، الاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– الحصائل والتقرير السنوي عن النشاط،
– مشاريع إنشاء ممثليات بالخارج،
– مشاريع إنشاء ملحقات،
– مشروع الميزانية،
– الهبات والوصايا.
تكون مداولات مجلس التوجيه نافدة بعد عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إلاّ في حالة الاعتراض الصريح المبلّغ خلال هذا الأجل.
المدير العام