مرسوم تنفيذي رقم 25-234
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-234 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 12
تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس التوجيه.