مرسوم تنفيذي رقم 25-233
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 8
يمكن للهيئة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، زيادة على مهامها الرئيسية، القيام بخدمات وأشغال لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لا سيما تسليم بطاقة المستورد.
تحدد قائمة الخدمات والأشغال بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.