الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بالمهام الآتية :
– المساهمة في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في إطار توجيهات الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية،
– استغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد،
– إعداد دراسات تحليلية حول البيانات والإحصائيات المتعلقة بالواردات من السلع والخدمات،
– التنسيق مع القطاعات المعنية فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني،
– متابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة، مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن،
– المساهمة في اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد،
– تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات، لا سيما فيما يتعلق ب :
• تأطير عمليات استيراد السلع في إطار البيع على الحالة،
• تأطير ومتابعة عمليات الاستيراد المنجزة من طرف كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز،
• تأطير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات.
– استغلال توصيات اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية المنتوج الوطني،
– إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، تحدد، على الخصوص، المواصفات الدقيقة الخاصة بهم.