مرسوم تنفيذي رقم 25-233
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 26
يمارس الرقابة الميزانياتية للهيئة مراقب ميزانياتي يعينه الوزير المكلف بالمالية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.