مرسوم تنفيذي رقم 25-233
· ج.ر عدد 60 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
تشمل ميزانية الهيئة :
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من الدولة،
– الإيرادات الخاصة للهيئة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.