الفصل الثالث — التنظيم – التسيير
المادة 10
يرأس مجلس توجيه الهيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل عن المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل محافظ بنك الجزائر،
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثل المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي،
– ممثل المديرية العامة للأمن الداخلي،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للجمارك،
– ممثل الهيئة الجزائرية للصادرات،
– ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص أو هيئة من شأنهما المساهمة في أشغاله بحكم كفاءتهما.
يشارك المدير العام للهيئة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يجب أن يكون أعضاء مجلس التوجيه برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل.
تتولى مصالح الهيئة أمانة مجلس التوجيه.