مرسوم تنفيذي رقم 25-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز الوطني للرياضة والترفيه لتيكجدة والذي يدعى في صلب النص ”المركز“ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة.