مرسوم تنفيذي رقم 25-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية، الملحق بهذا المرسوم“.