مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 8
تلتزم المؤسسة الخاصة بقبول المريض والتكفل به في الآجال المحددة في البطاقة الطبية التوجيهية المعدة من طرف الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات.