الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 7
تلتزم المؤسسة الخاصة باحترام البروتوكول العلاجي المقرّر والمصادق عليه من طرف الفريق الطبي للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة.
البروتوكول المذكور في الفقرة أعلاه، هو ذلك المحدد في البطاقة الطبية التوجيهية المعدة في الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة، والمرفق نموذجها في الملحق الثالث من هذه الاتفاقية.
يستلزم كل طلب تغيير البروتوكول العلاجي الأولي، في بداية أو خلال العلاج، موافقة فريق الاجتماع التشاوري المتعدد الاختصاصات للمؤسسة الاستشفائية العمومية المعالجة.