مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 6
تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم الأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المذكور في المادة الأولى أعلاه، لفائدة الأطفال المرضى المستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به ومقاييس الصحة المعمول بها عالميا.
تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان تقديم العلاج المتداخل الضروري والذي لا يمكن تأجيله دون عرقلة التنفيذ الحسن لبروتوكول العلاج الأولي، للأطفال المرضى المستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه.