مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 5
تلتزم المؤسسة الخاصة بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي تحت مسؤولية طبيب مختص في العلاج الإشعاعي يعمل بالدوام الكامل، باستثناء فترات العطل القانونية أو فترات التوقف عن العمل المبررة، وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة بتقديم ترخيص استخلاف الطبيب إلى هيئة الضمان الاجتماعي، مسلّم من طرف المصالح المختصة المكلفة بالصحة.
تلتزم المؤسسة الخاصة بتوظيف مستخدمين ذوي الاختصاصات المطلوبة في مجال العلاج الإشعاعي.