الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 3
يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة أن يقدم إلى هيئة الضمان الاجتماعي ملفا يتضمن الوثائق الآتية :
• نسخة من ترخيص فتح واستغلال المؤسسة الخاصة المرخص لها بممارسة نشاط العلاج الإشعاعي، صادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة،
• نسخة من ترخيص توسيع نشاط المؤسسة الخاصة إلى ممارسة نشاط العلاج الإشعاعي، صادرة عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، في حالة توسيع المؤسسة الخاصة لهذا النشاط،
• بطاقة تقنية للمؤسسة الخاصة المتعلقة بمميزات المؤسسة وتجهيزاتها الخاصة بنشاط العلاج الإشعاعي،
• القائمة الاسمية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفيزيائيين الطبيين لكل الأصناف والرتب والاختصاصات، المؤهلين لتقديم أنشطة العلاج الإشعاعي،
• شهادة تحيين الاشتراكات المعدة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
تلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم كل وثيقة ضرورية تشترطها هيئة الضمان الاجتماعي لإبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية.