مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل الثامن — نقض وفسخ الاتفاقية
المادة 33
نقض أو فسخ أو انقضاء المدة المذكورين في هذه الاتفاقية، لا يمكنهم التأثير على استمرارية بروتوكولات العلاج حيز التطبيق من طرف المؤسسة الخاصة المتعاقدة.