مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل الثامن — نقض وفسخ الاتفاقية
المادة 32
في حالة الإخلال ببنود هذه الاتفاقية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يمكن الطرف المتضرر بعد إعذار بموجب رسالة مع إشعار بالاستلام موجهة للطرف الآخر، فسخ الاتفاقية.