مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل السابع — الاعتراضات والمنازعات
المادة 30
في حالة الاعتراض على تطبيق بنود هذه الاتفاقية، يوجه الطرف الذي أبدى اعتراضه للطرف الآخر احتجاجا مصحوبا بالمستندات الثبوتية.
تتم دراسة الخلاف بحضور ممثلي الطرفين المتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودّي.
في حالة استمرار الخلاف، يرفع النزاع أمام الجهة القضائية المختصة.