مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل الخامس — المراقبة
المادة 27
تلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق بنود هذه الاتفاقية، التي يقوم بها الأعوان المؤهلون لهيئة الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.