مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 23
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بوضع تحت تصرف المؤسسة الخاصة المفتاح الإلكتروني لهيكل العلاج والبرمجية التي تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء".
يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي إدماج وتحيين برمجية نظام "الشفاء" الموضوعة تحت تصرّف المؤسسة الخاصة بصفة منتظمة.