الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 20
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسديد مبالغ الأعمال الطبية المتعلقة بالعلاج الإشعاعي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، والمقدم من طرف المؤسسة الخاصة على أساس تعريفات الأعمال الطبية والأداءات المحددة في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية.
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع مبالغ الأداءات المرفقة المتمثلة في مصاريف الإيواء والإطعام، وعند الاقتضاء، مصاريف النقل المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، التي تضمنها المؤسسة الخاصة.