مرسوم تنفيذي رقم 25-201
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-201 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي للتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان. 3
المادة الأولى
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفيات التكفّل بالعلاج الإشعاعي للأطفال المصابين بالسرطان، المحددون في المادة 2 أدناه، على مستوى المؤسسات الخاصة للصحة المرخص لها بضمان أنشطة العلاج الإشعاعي، الطرف في هذه الاتفاقية التي تدعى في صلب النص "المؤسسة الخاصة".