الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 17
تلتزم المؤسسة الخاصة، كلّما استدعت الحاجة، بضمان الأداءات المرفقة، الإيواء والإطعام والمساعدة الطبية ونقل المريض وكذا المرافق له المحدّدة في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، خلال كل فترة العلاج الإشعاعي.
يستمر التكفّل بالأداءات المرفقة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في حالة ظهور أعراض جانبية تستوجب إبقاء المريض في الوسط الاستشفائي.
يجب أن يكون إبقاء المريض في الوسط الاستشفائي مبررا طبيا ومحل الموافقة المسبقة من قبل الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي.