الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الخاصة
المادة 15
تلتزم المؤسسة الخاصة بإعداد وإرسال الفواتير الفردية الخاصة بالأعمال الطبية والخدمات المرفقة المقدمة للمرضى المستفيدين لهيئة الضمان الاجتماعي في أجل ستين (60) يوما كأقصى حدّ، بعد نهاية تقديم حصص العلاج الإشعاعي المحددة في البروتوكول العلاجي المذكور في الفقرة 2 من المادة 25 أدناه.
يجب أن ترفق هذه الفواتير بالنسخة الأصلية للالتزام بالتكفّل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي والتقرير الطبي الكامل، وأن ترسل بطرق مؤمّنة لاسيما إلكترونيا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.